المحقق الأردبيلي

16

مجمع الفائدة

( الرابع ) أن يكون المبيع مما يصح قسمته ، فلا شفعة فيما لا يصح قسمته كالحمامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيقة على رأي .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة . ( 2 ) سنن أبي داود ج 3 ، باب الشفعة ص 286 مسندا عن سمرة عن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قال : جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض . ( 3 ) سنن أبي داود ج 3 ص 285 - باب الشفعة - طبع مصر مسندا عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن فهو أحق به حتى يؤذنه . ( 4 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة . ( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الشفعة .